الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43161 تشرين الثاني 1999
المادة 15- إذا أخل الموفد بتعهده بالخدمة في الجامعة أو بالتزامه بتنفيذ شروط العقد، يترتب عليه وعلى كفيليه متكافلين
متضامنين أن يدفعا للجامعة مبلغاً يعادل نسبة معينة من الرواتب والعلاوات والنفقات الاخرى التي تكبدتها الجامعة، وتحسب
هذه النسبة على أساس المدة المتبقية من مدة الخدمة الكاملة التي التزم بتأديتها في الجامعة بموجب ذلك العقد، مضافا
اليها (50%) خمسون بالمائة، وبخاصة في الحالتين التاليتين:-
أ. إذا أنهي عمل الموفد في الجامعة تأديبياً خلال سريان مفعول العقد، وذلك بموجب أنظمة وتعليمات الجامعة المعمول بها.
ب. إذا استقال الموفد من الجامعة قبل أن يكمل المدة التي التزم بها تجاه الجامعة، وفقاً لشروط العقد، حتى ولو قبلت
استقالته من الخدمة.