الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43161 تشرين الثاني 1999
المادة 8 - أ- تحدد مدة الايفاد كما يلي:
1. ثلاث سنوات للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراة.
2. أربع سنوات للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراة.
3. المدة التي يقررها مجلس العمداء، قبل الايفاد، للتخصصات التي تستدعي دراستها للحصول على مؤهل عال مدة أطول من المدة
المنصوص عليها في هذه الفقرة.
ب- تجدد مدة الايفاد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المدة سنة فسنة، ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على سنة واحدة،
بناء على طلب الموفد ، إذا قدمت المؤسسة التي يدرس فيها الموفد ما يسوغ هذا التمديد.