التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 73 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4316
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43161 تشرين الثاني 1999

أ- على الموفد توقيع عقد لدى الكاتب العدل ، يتعهد بموجبه بالخدمة في الجامعة مدة تساوي مثلي المدة التي يقضيها في البعثة ، ويعتبر أي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة ، وينظم العقد بعدد كاف من النسخ ، يحتفظ بنسخه منه لدى الجامعة والموفد وكل من كفيله او كفلائه المشار إليهما في الفقرة (ب) من هذه المادة. ب- يقوم الموفد او أي طرف اخر بالنيابة عنه برهن قطعة ارض او اكثر او عقار لدى الدوائر المختصة رهنا من الدرجة الاولى لمصلحة الجامعة بالقيمة التي يحددها مجلس العمداء في قرار ايفاده واذا تعذر ذلك يقدم الموفد كفالة من شخص مليء او اكثر يكفل بالتضامن والتكافل تنفيذ الموفد للشروط التي تعهد بها ، وتأدية جميع المبالغ التي ستنفق عليه ، بما في ذلك جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضاها الموفد ، واجور السفر ورسوم التعليم ، وتكاليف المعيشة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام وسائر المخصصات التي صرفت له او بسببه اثناء البعثة العلمية سواء جرى الصرف من اموال الجامعة مباشرة ، او من أي جهة اخرى لمصلحة الجامعة وعلى ان يغطي مقدار الكفالة او الرهن مخصصات الايفاد ، مضافا اليها نسبة (50%) خمسون بالمائة من مقدار هذه النفقات ويكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار النفقات المصروفة ملزما للموفد وكفيله او كفلائه وغير خاضع للطعن فيه بأي طريقة كانت. ج- يجوز لمجلس العمداء ، في حالات استثنائية مبررة ، تخفيض قيمة الكفالة او الرهن بما يتلاءم مع مدة الايفاد.

الإحالة

المادة 9 من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 73 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4316)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية