التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 73 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4316
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43161 تشرين الثاني 1999

المادة 10- أ- يدفع لمن يوفد في بعثة علمية ما يلي: 1. أجور سفره بالدرجة السياحية وأجور سفر زوجته واثنين من أولاده دون سن الثامنة عشرة إلى مقر البعثة ذهاباً وإياباً، ولمرة واحدة فقط طيلة مدة بعثته. 2. رسوم المؤسسة الموفد إليها. 3. تكاليف طباعة الأطروحة وفق أدنى الشروط التي تنص عليها أنظمة المؤسسة الموفد إليه. 4. مبلغ شهري مقطوع، يحدد على أساس التعرفة التي يقررها مجلس العمداء للبلد الموفد إليها، لتغطية تكاليف المعيشة وأثمان الكتب وأي لوازم دراسية أخرى. ب. تحدد المبالغ التي تدفع لمن يوفد في دروة تدريبية بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 10 من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 73 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4316)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية