التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 73 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4316
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43161 تشرين الثاني 1999

المادة 14- أ- تنهي بعثة الموفد بقرار من الجهة التي أصدرت قرار الايفاد، وبالتسلسل نفسه، وذلك في أي من الحالات التالية:- 1) إذا اتخذت المؤسسة التي يدرس فيها قراراً بفصله من دراسته، واقتنع الرئيس بسلامة ذلك الاجراء. 2) إذا دلت نتائجه السنوية على تقصير أو رسوب يحول دون متابعة دراسته في المؤسسة الموفد إليها. 3) إذا خالف أحكام المادة (12) من هذا النظام، أو أي حكم من أحكامه، أو التعليمات الصادرة بمقتضاه. 4) إذا تجاوز المدة المقررة لبعثته، إلا أنه يجوز لمجلس العمداء أن يقرر صرف قرض للموفد الذي تنهي بعثته على أن لا يزيد مقداره على مخصصات عام كامل، ويتم صرف هذا القرض بالطريقة التي يرها مجلس العمداء مناسبة، بعد تقديم الضمانات المطلوبة من الموفد لتسديده وفق الشروط المحدد في قرار منح القرض. 5) إذا انقطع عن مواصلة دراسته لفصل دراسي أو أكثر دون عذر مشروع تقبله الجهة التي اصدرت قرار الايفاد. ب. كما تنهي بعثة الموفد، بقرار من الرئيس، في أي من الحالتين التاليتين: 1) إذا صدر بحقه حكم، اكتسب الدرجة القطعية، بجناية أو جنحة ماسة بالشرف والاخلاق من محكمة مختصة داخل المملكة أو في خارجها. 2) إذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يتنافى مع سياسة المملكة ومصالحها.

الإحالة

المادة 14 من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 73 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4316)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية