التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 73 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4316
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43161 تشرين الثاني 1999

المادة 8 - أ- تحدد مدة الايفاد كما يلي: 1. ثلاث سنوات للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراة. 2. أربع سنوات للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراة. 3. المدة التي يقررها مجلس العمداء، قبل الايفاد، للتخصصات التي تستدعي دراستها للحصول على مؤهل عال مدة أطول من المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة. ب- تجدد مدة الايفاد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المدة سنة فسنة، ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على سنة واحدة، بناء على طلب الموفد ، إذا قدمت المؤسسة التي يدرس فيها الموفد ما يسوغ هذا التمديد.

الإحالة

المادة 8 من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 73 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4316)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية