التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تنظيم وادارة وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 36 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 560
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 56017 نيسان 1971

المادة 10- التفتيش والمتابعة يرأسه المفتش العام وهو يتولى المهام التالية ويرفع التقارير المتعلقة بسير العمل والتنفيذ الخاص بها الى الوكيل:- أ- مراقبة ومتابعة تنفيذ مشاريع الخدمات العامة المركزية والمحلية. ب- مراقبة المعاملات المالية والادارية وقرارات المجالس. ج- تفتيش المستودعات. د- مراقبة التقيد بأحكام قانون تنظيم المدن والقرى.

الإحالة

المادة 10 من نظام تنظيم وادارة وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 36 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 560)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية