التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم وادارة وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 36 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 560
نُشر
17 نيسان 1971
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم وادارة وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 36 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 560)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم وادارة وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 36 لسنة 1971 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 560، نُشر في 17 نيسان 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

01 ان المجلس البلدي يعتبر شخصا معنويا له ان يقاضي وان يقاضى بهذه الصفة وان ينيب عنه من يشاء عملا بالفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون البلديات 0 02 ان المادة (42/ب) من قانون البلديات تخول رئيس البلدية تنفيذ قرارات المجلس، وان قيام الرئيس بتوكي رقم 39 لسنة 19751975
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية الوزير: وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية الوكيل: وكيل وزارة الداخلية …

المادة 3

المادة 3- تختص الوزراة بشكل عام بما يلي:- الاشراف على تطبيق قانون البلديات وقانون ادارة القرى وقانون تنظيم المدن والقرى والابنية وقانون الانشاءات والخدمات القروية والانظمة الصادرة بموجبها.

المادة 4

المادة 4- يكون تنظيم الوزارة على الشكل التالي الوزير لجنة التخطيط الوكيل مديرية الادارة الاستشارات مديرية الخدمات هندسة بلديات مديرية التخطيط التفتيش والمتابعة العامة والمالية القانونية والاشغال الهندسية المحافظات الاقليمي والتنظيم أ- …

المادة 5

المادة 5- لجنة التخطيط أ- تتألف لجنة التخطيط من:- 1) الوزير - رئيسا 2) الوكيل - نائبا للرئيس وينوب عنه اثناء غيابه 3) جميع مدراء المديريات في الوزارة والمستشار القانوني والمفتش العام. ب- يكون رئيس قسم الاعلام والعلاقات العامة سكرتيرا …

المادة 6

المادة 6- مديرية الادارة العامة والمالية ويرأسها مدير الادارة والمالية وهو يشرف على الاقسام التالية:- مدير الادارة والمالية قسم المحاسبة الديوان شؤون الموظفين قسم المستودعات قسم الاعلام والعلاقات العامة أ- قسم المحاسبة يرأس هذا القسم رئيس …

المادة 7

المادة 7- الاستشارات القانونية يرأسها المستشار القانوني ويتولى القيام بالمهام التالية:- 1) يشرف على تطبيق القوانين والانظمة التي تعمل الوزارة بموجبها ويعطى الرأي في ما يحال اليه من امول من الوجهة القانونية. 2) يساعد في اعداد مشاريع …

المادة 8

المادة 8- مديرية الاشغال والخدمات الهندسية يناط بهذه المديرية مهام التصميم والتنفيذ والاشراف المتصلة بالخدمات العامة المركزية والمحلية التي تتولاها الوزارة ويرأس هذه المديرية مهندس ويشرف على الاقسام التالية:- مدير الاشغال والخدمات …

المادة 9

المادة 9- مديرية التخطيط الاقليمي وتنظيم المدن والقرى تناط بهذه المديرية المسؤوليات المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى ويرأسها مهندس مختص يشرف على الاقسام التالية:- مدير التخطيط الاقليمي والتنظيم قسم البرامج قسم التخطيط الاقليمي قسم …

المادة 10

المادة 10- التفتيش والمتابعة يرأسه المفتش العام وهو يتولى المهام التالية ويرفع التقارير المتعلقة بسير العمل والتنفيذ الخاص بها الى الوكيل:- أ- مراقبة ومتابعة تنفيذ مشاريع الخدمات العامة المركزية والمحلية. ب- مراقبة المعاملات المالية …

المادة 11

المادة 11- مديرو هندسة البلديات يرتبط مديرو هندسة البلديات بالوكيل مباشرة ويناط بهم تحضير ودراسة وتصميم وتنفيذ ومتابعة مراحل تحقيق اهداف الوزارة ومهامها كل في المنطقة المعين لها تحت اشراف مدراء مديريات الوزارة كل حسب اختصاصه.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية