التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم وادارة وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 36 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 560
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 56017 نيسان 1971

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية الوزير: وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية الوكيل: وكيل وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية ويجب ان يكون مهندسا. المدير مدير اية مديرية في الوزارة والمستشار القانوني والمفتش العام. مدير هندسة البلديات: مدير هندسة البلديات في المحافظة او اللواء. المجلس: المجلس البلدي او القروي ومجلس امانة القدس او اللجنة التي تقوم مقام اي منها خدمات عامة مركزية - اعمال تنظيم المدن والقرى والتنظيم الاقليمي والاعمال الانشائية والعمرانية والصحية والميكانيكية والكهربائية ومشاريع المياه والمجاري ومتطلباتها على ان تكون مصادر تمويلها الموازنة العامة او القروض او المساعدات. خدمات عامة محلية - اعمال تنظيم المدن والاعمال الانشائية والعمرانية والصحية والميكانيكيةو الكهربائية ومشاريع المياه والمجاري ومتطلباتها والطرق و الجسور والعبارات والحدائق والمتنزهات واعمال الصيانة على ان يكون مصدر تمويلها موازنة المجلس.

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم وادارة وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 36 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 560)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية