التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم وادارة وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 36 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 560
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 56017 نيسان 1971

المادة 7- الاستشارات القانونية يرأسها المستشار القانوني ويتولى القيام بالمهام التالية:- 1) يشرف على تطبيق القوانين والانظمة التي تعمل الوزارة بموجبها ويعطى الرأي في ما يحال اليه من امول من الوجهة القانونية. 2) يساعد في اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالوزارة والبلديات. 3) يعالج الامور المتصلة بتأسيس المجالس البلدية وانتخاباتها وتأليفها لاتمام ذلك وفقا للقواعد القانونية. 4) يمثل الوزارة لدى الديوان الخاص بتفسير القوانين.

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم وادارة وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 36 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 560)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية