التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تنظيم وادارة وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 36 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 560
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 56017 نيسان 1971

المادة 8- مديرية الاشغال والخدمات الهندسية يناط بهذه المديرية مهام التصميم والتنفيذ والاشراف المتصلة بالخدمات العامة المركزية والمحلية التي تتولاها الوزارة ويرأس هذه المديرية مهندس ويشرف على الاقسام التالية:- مدير الاشغال والخدمات الهندسية قسم الطرق قسم الابنية قسم المياه والمجاري قسم الكهرباء قسم الميكانيك قسم العطاءات أ-قسم الطرق يرأس هذا القسم مهندس مختص ويتولى القسم اعداد الدراسات والمخططات والتصاميم والمواصفات والشروط وجداول الكميات اللازمة لمساعدة المجالس البلدية في تنفيذ مشاريع الطرق الداخلة ضمن حدودها والاشراف على تنفيذ هذه المشاريع حسب ما يلزم. ب- قسم الابنية يرأس هذا القسم مهندس مختص ويتولى دراسة وتصميم وتحضير المخططات واعداد المواصفات وجداول الكميات لمشاريع الخدمات العامة المركزية المعمارية والانشائية والصحية كما يشرف على اعداد الدراسات والتصاميم والمواصفات وجداول الكميات والمخططات وذلك مساعدة للمجالس البلدية والقروية في تنفيذ مشاريع خدماتها العامة لمحلية من ابنية وانشاءات والاشراف على تنفيذ هذه المشاريع حسب ما يلزم. ج- قسم المياه والمجاري يرأس هذا القسم مهندس مختص ويتولى ما يلي:- 1) المياه الاشراف على اعداد الدراسات لمشاريع المياه وتحضير التصاميم والمواصفات وجداول الكميات والمخططات للابنية وشبكات الانابيب وتوابعها ومحطات الضخ والخزانات والمستودعات المتصلة بمشاريع الخدمات العامة المركزية والمحلية ومراقبة تنفيذ هذه المشاريع والاشراف على صيانتها. 2) المجاري الاشراف على اعداد الدراسات والتصاميم والمواصفات وجداول الكميات وتحضير المخططات اللازمة لانشاء المجاري العامة لمشاريع الخدمات العامة المركزية والمحلية بشكل اقتصادي بما في ذلك امكانية دمج شبكات مجاري البلديات المتقاربة في مشاريع مشتركة ، واختيار المواقع المناسبة لانشاء مجمعات التصفية وضبط تصريف الفضلات السائلة الصحية الصناعية ومراقبة تنفيذ هذه المشاريع والاشراف على صيانتها. د- قسم الكهرباء يرأس هذا القسم مهندس مختص يشرف على اعداد الدراسات والتصاميم والمواصفات وجداول للكميات لمشاريع الكهرباء الواقعة ضمن مشاريع الخدمات العامة المحلية وكذلك محطات التوليد وشبكاتها ومراقبة التنفيذ والاشتراك في الاستلام ومتابعة صيانة هذه المشاريع وتحسينها وتوسيعها. هـ- قسم الميكانيك يرأس هذا القسم مهندس مختص يشرف على اعداد الدراسات والتصاميم والمواصفات المتعلقة بمحركات ووحدات المياه والكهرباء والسيارات التابعة للخدمات العامة المركزية والمحلية كما يشرف على صيانة وحسن عمل هذه الآلات. و- قسم العطاءات يرأس هذا القسم رئيس قسم العطاءات وهو يتولى:- 1) تحضير جداول الكميات ودفاتر الشروط والمواصفات للمشاريع العامة المحلية والمركزية بالتعاون مع القسم المختص. 2) طرح العطاءات بالمناقصة وذلك عن طريق الاعلان او ارسال دعوات العطاءات باليد او البريد الى المناقصين. 3) دعوة لجنة العطاءات الى الاجتماع وتسجيل مناقصات المتعهدين في سجلات القرارات والاحتفاظ بوثائق المناقصات بصورة منتظمة للرجوع اليها. 4) تنظيم العقود بموجب الاحالات وتحويلها الى رئيس قسم المحاسبة لتدقيقها واتمام معاملتها. 5) تدقيق الكميات والمساحات والاطوال الموضوعة في جداول الكميات والشروط المرفقة بالعطاءات عند استلام المشاريع.

الإحالة

المادة 8 من نظام تنظيم وادارة وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 36 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 560)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية