التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تنظيم وادارة وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 36 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 560
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 56017 نيسان 1971

المادة 9- مديرية التخطيط الاقليمي وتنظيم المدن والقرى تناط بهذه المديرية المسؤوليات المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى ويرأسها مهندس مختص يشرف على الاقسام التالية:- مدير التخطيط الاقليمي والتنظيم قسم البرامج قسم التخطيط الاقليمي قسم تنظيم المدن والقرى قسم الماسحة والاستملاك قسم الرسم أ- قسم البرامج ويتولى هذا القسم المهام التالية:- 1) توجيه سياسة التنظيم وترجمتها الى خطة عمل سنوية. 2) تجميع وتبويب الابحاث والمعلومات اللازمة لاعمال التنظيم. 3) وضع الاسس والمعايير التي تلائم البيئة والمجتمع لغايات التنظيم. 4) تحضير المواصفات والشروط اللازمة لطرح اعمال التصميم بالمناقصة. ب- قسم التخطيط الاقليمي ويتولى هذا القسم المهام التالية:- 1) اجراء المسح الطبيعي والاجتماعي ودراسة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية اللازمة لاعمال التنظيم. 2) دراسة وتحديد الاقاليم والمناطق المختلفة بالنسبة للنواحي الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية. 3) استنتاج ووضع اسس التطور والنمو الاقليمي ليكون اساسا لعملية التكوين. 4) وضع اسس واحكام للتخطيط الاقليمي تكفل تنفيذ المخططات الاقليمية. 5) تزويد قسم تنظيم المدن والقرى بالمعلومات المطلوبة عن المدن والقرى. ج- قسم تنظيم المدن والقرى ويتولى هذا القسم المهام التالية:- 1) اعداد مخططات التنظيم الهيكلية للمدن والقرى وتعديلاتها حسب الخطة الموضوعة من قبل قسم التخطيط الاقليمي. 2) وضع اسس واحكام للابنية تتمشى مع طبيعة المدن والقرى. د- قسم المساحة والاستملاك يرأس هذا القسم رئيس قسم المساحة ويتولى هذا القسم المهام التالية:- 1) القيام باعمال المساحة اللازمة لتنفيذ احكام التنظيم. 2) الاشراف على اجراءات الاستملاك ومعاملات البيوع او الشراء للعطاءات والاراضي التابعة للمجالس. 3) تنسيق العمل المساحي بين هذه الوزارة والوزارات والدوائر الاخرى. هـ- قسم الرسم يرأس هذاالقسم رئيس قسم الرسم ويتولى القسم المهام التالية:- 1- رسم المخططات التي يضعها قسما التخطيط الاقليمي وتنظيم المدن والقرى. 2- حفظ المخططات واللوحات والصور وفهارس الاراضي بطريقة امينة سهلة وبعيدة عن ان تصاب بالعبث او سوء الاستعمال. 3- اخراج مخططات الموقع. 4- طباعة المخططات.

الإحالة

المادة 9 من نظام تنظيم وادارة وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 36 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 560)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية