التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 166من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2144، ص 1244
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969

المادة 166- اذا تعارضت احكام اي نظام اخر من انظمة الحكومة فيما يتعلق بالتعيين والترفيع والنقل والوكالة والاعارة والاجازات والعلاوات والمكافآت والاجراءات التأديبية واية امور اخرى تتناول شروط الخدمة مع احكام هذا النظام تتغلب احكام هذا النظام وتسري على موظفي ومستخدمي الجمعية اما اذا تضمنت تلك الانظمة احكاما لم يتضمنها هذا النظام يجوز للرئيس العام بموافقة اللجنة ان يقررها ما اذا كانت تلك الاحكام يجب ان تطبق على موظفي ومستخدمي الجمعية.

الإحالة

المادة 166 من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2144، ص 1244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية