التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 131من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2144، ص 1244
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969

المادة 131- للموظف الذي يدعى للمثول امام المجلس التأديبي ان يطلع في جميع الاحوال على جميع الاوراق المتعلقة بالتحقيقات التي اجريت في الشكوى المقدمة ضده. وله ان يطلب ضم التقارير السنوية عن كفائته وسلوكه الى ملف الاجراءات التأديبية ويجب تلبية مثل هذا الطلب. وله ايضا ان يناقض الشهود الذين يدلون ببيانات ضده وان يدافع عن نفسه كتابة او شفويا. وان يوكل محاميا للدفاع عنه اذا كانت التهمة الموجهة اليه خطيرة لدرجة يحتمل ان ينجم عنها عزله او تنزيل مرتبته.

الإحالة

المادة 131 من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2144، ص 1244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية