التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 132من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2144، ص 1244
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969

المادة 132- اذا قدمت ضد الموظف شكوى تتعلق بعمله او سلوكه او بكليهما وكان في الاستطاعة النظر في رفع الشكوى الى الرئيس العام ومن ثم يقوم الرئيس العام بابلاغ الموظف فحوى الشكوى المقدمة ضده ويطلب اليه الاجابة عليها خطيا في غضون مدة يحددها حسب ظروف القضية فاذا قدم الموظف ايضاحا وتبين للرئيس العام من ذلك الايضاح ان الشكوى المقدمة ضدة لا اساس لها ويصدر الرئيس العام قرارا برد الشكوى وابلاغ الموظف بانه لن تتخذ بحقه اية اجراءات تأديبية اما اذا قصر الموظف في تقديم رده ضمن المدة المحددة او اذا عجز في اجابته عن اقناع الرئيس العام بان الشكوى لا اساس لها يحال الموظف الى المجلس التأديبي بقرار من الرئيس العام.

الإحالة

المادة 132 من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2144، ص 1244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية