الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969
المادة 132- اذا قدمت ضد الموظف شكوى تتعلق بعمله او سلوكه او بكليهما وكان في الاستطاعة النظر في رفع الشكوى الى الرئيس
العام ومن ثم يقوم الرئيس العام بابلاغ الموظف فحوى الشكوى المقدمة ضده ويطلب اليه الاجابة عليها خطيا في غضون مدة
يحددها حسب ظروف القضية فاذا قدم الموظف ايضاحا وتبين للرئيس العام من ذلك الايضاح ان الشكوى المقدمة ضدة لا اساس
لها ويصدر الرئيس العام قرارا برد الشكوى وابلاغ الموظف بانه لن تتخذ بحقه اية اجراءات تأديبية اما اذا قصر الموظف
في تقديم رده ضمن المدة المحددة او اذا عجز في اجابته عن اقناع الرئيس العام بان الشكوى لا اساس لها يحال الموظف الى
المجلس التأديبي بقرار من الرئيس العام.