الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969
النظام المالي
المادة 170 - امين الصندوق هو رئيس موظفي المحاسب ومسؤول عن حسابات الجمعية وجميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ
اموالها والمحافظة عليها ويترتب عليه ان يتخذ الاحتياطات الضرورية والكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس فيها وعلى الرئيس
العام بوجه خاص:
أ) ان يشرف اشرافا فعليا عاما على النفقات على ان لاتتجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة لكل مادة وان لايجيز صرف
اي مبلغ ليست له مخصصات ويتحقق من جميع النفقات تنسق تنسيقا صحيحا متفقا والموازنة وتقيد في سجلاتها دون تأخير.
ب) ان يشرف اشرافا تاما على الصرفيات وان يتحقق بان كل ذلك قد ادخل في القيود الخاصة به دون تأخير.
ج) ان يعمل على تنظيم جداول الحساب الختامي للواردات والنفقات الفعلية لكل سنة مالية خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة
اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية السابقة.