التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 170من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2144، ص 1244
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969

النظام المالي المادة 170 - امين الصندوق هو رئيس موظفي المحاسب ومسؤول عن حسابات الجمعية وجميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ اموالها والمحافظة عليها ويترتب عليه ان يتخذ الاحتياطات الضرورية والكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس فيها وعلى الرئيس العام بوجه خاص: أ) ان يشرف اشرافا فعليا عاما على النفقات على ان لاتتجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة لكل مادة وان لايجيز صرف اي مبلغ ليست له مخصصات ويتحقق من جميع النفقات تنسق تنسيقا صحيحا متفقا والموازنة وتقيد في سجلاتها دون تأخير. ب) ان يشرف اشرافا تاما على الصرفيات وان يتحقق بان كل ذلك قد ادخل في القيود الخاصة به دون تأخير. ج) ان يعمل على تنظيم جداول الحساب الختامي للواردات والنفقات الفعلية لكل سنة مالية خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية السابقة.

الإحالة

المادة 170 من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2144، ص 1244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية