التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 171من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2144، ص 1244
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969

المادة 171- يعتبر موظفوا المحاسبة مسؤولين عن تدقيق قوائم الحساب ( الفواتير ) والمستندات والمعاملات المالية والحسابية وضبط قيودهم وتنظيم المستندات المتعلقة بها. وتنسيقها تنسيقا صحيحا موافقا للوصول المقررة وقيدها في سجلاتها دون تأخير وعليهم: أ) ان يراقبوا تحصيل الديون المستحقة وان يؤمنوا بقدر الامكان تحصيلها في اوقاتها. ب) ان يتخ1ذوا لاحتياطات الضرورية الكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس في اموال وودائع وتأمينات الجمعية والمحافظة على جلود الوصولات واية قسائم اخرى ذات قيمة نقدية. ج) ان يشرفوا على من انيط بهم تسلم وقبض اموال الجمعية واقفالها وان يتخذوا الحيطة لمنع وقوع اي تلاعب او اهمال فيها. د) ان يوقفوا صرف اي مبلغ لا يستند الى ترخيص مذكور في وضوح في المستند وان يلفتوا نظر الرئيس الى اي تغيير في وجوه الانفاق او عدم كفاية المخصصات او نفاذها وان لا يصرفوا اي مبلغ دون ان يكون الصرف مقررا من صاحب الصلاحية.

الإحالة

المادة 171 من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2144، ص 1244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية