الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969
المادة 192- تحتوي جميع مستندات الدفع على تفاصيل تامة وتعزز بالنسخ الاولى من المطالبات والمستندات الفرعية الاخرى.
تدرج فيها التفصيلات التالية بقد ما تتطلبه ظروف المبالغ المطالب بها:
أ- اسم الطالب اي صاحب الاستحقاق.
ب- الوظيفة والارقام والكميات والمسافات والاسعار.
ج- الاشارة الى العقود.
د- الاشارة الى ارقام وتواريخ وصول مقبوضات الامانات في حالة ردها.
هـ- الاشارة الى الترخيص الخاص من اجل السلفات او المدفوعات الاعتيادية وما شاكلها.
و- النسخة الاولى من مستندات الادخالات والنسخة الاولى من طلبات المشتريات المحلية.
ز- نسخة براءة التشكيلات.