التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 192من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2144، ص 1244
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969

المادة 192- تحتوي جميع مستندات الدفع على تفاصيل تامة وتعزز بالنسخ الاولى من المطالبات والمستندات الفرعية الاخرى. تدرج فيها التفصيلات التالية بقد ما تتطلبه ظروف المبالغ المطالب بها: أ- اسم الطالب اي صاحب الاستحقاق. ب- الوظيفة والارقام والكميات والمسافات والاسعار. ج- الاشارة الى العقود. د- الاشارة الى ارقام وتواريخ وصول مقبوضات الامانات في حالة ردها. هـ- الاشارة الى الترخيص الخاص من اجل السلفات او المدفوعات الاعتيادية وما شاكلها. و- النسخة الاولى من مستندات الادخالات والنسخة الاولى من طلبات المشتريات المحلية. ز- نسخة براءة التشكيلات.

الإحالة

المادة 192 من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2144، ص 1244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية