التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 193من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2144، ص 1244
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969

المادة 193- أ) تعزز المستندات المتعلقة بالخدمات التالية بشهادات خاصة تتناسب والمطالبة الواردة فيها حسب النماذج المقررة: 1- السيارات والدراجات الخصوصية. 2- السيارات ووسائط النقل العمومية الاخرى. 3- المياومات. 4- مشتريات الوازم. ب- تعزز مستندات الاشغال التي تتم عن طريق التعهد بالشهادات التالية:- 1- التأدية على الحساب شهادات يقدمها المتعهد مصدقة من المسؤول تتضمن ان المبلغ حقيقي وصحيح وموافق لشروط العقد وان قيمة ما سيدفع وما دفع سابقا لا يتجاوز 90% من قيمة العمل المنجز باكمله بما في ذلك اثمان المواد الموجودة في مكان العمل بموجب شروط العقد. 2- الدفعة النهائية. 3- شهادة يقدمها المتعهد مصدقة من المسؤول تتضمن ان المبلغ حقيقي وصحيح وانه قد صرف بمقتضى شروط العقد وان العمل قد تم باتقان وفق مواصفات وشروط العقد. ج- شهادة من لجنة استلام ذات اختصاص بعينها الرئيس العام تتضمن ان العمل قد تم طبقا للشروط العقد ومواصفاتها. د- شهادة من المتعهد تتضمن ان المبالغ المستحقة قد سددت جميعها وان المبلغ المستحق بموجب المستند هو الدفعة النهائية للعمل المذكور مع الاقرار بانه لا يطلب له اي مبلغ من الجمعية عن العمل المذكور هـ- المدفوعات التي لم تعزز بمستندات فرعية ترفق بشهادة تتضمن ان النفقات صرفت برمتها في سبيل الخدمة العملية وان المبلغ المطالب بها دفعت فعلا وكان من المتعذر الحصول على وصولات من اجلها لسبب يجب ذكره.

الإحالة

المادة 193 من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2144، ص 1244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية