الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969
واجبات وسلوك الموظف
المادة 67 - يجب على الموظف:
أ) ان يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وان يؤديه بامانة ودقة وكفاءة وان يكرس جميع اوقات الدوام الرسمي لاداء واجباته
الرسمية وتحدد ساعات الدوام بامر من الرئيس العام ويجوز تكليف الموظف بالعمل علاوة على ساعات العمل المحددة اذا ما
اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ب) ان ينفذ الاوامر والتوجيهات التي يصدرها اليه رؤسائه وان يؤدي واجباته على اكمل وجه وفي اقصر وقت ممكن.
ج) ان يحافظ على مصالح الجمعية وان لا يهمل الواجبات الموكولة اليه او يتهاون في ادائها.
د) ان يتجنب او يحول دون الوقوع في اية مخالفة او خرق للقوانين والانظمة المعمول بها او اي اهمال في تطبيقها.
هـ) ان يتصرف بادب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤسيه وفي معاملاته مع الجمهور وان يحافظ في جميع الاوقات على
شرف الوظيفة وحسن سمعتها.