التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 67من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2144، ص 1244
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969

واجبات وسلوك الموظف المادة 67 - يجب على الموظف: أ) ان يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وان يؤديه بامانة ودقة وكفاءة وان يكرس جميع اوقات الدوام الرسمي لاداء واجباته الرسمية وتحدد ساعات الدوام بامر من الرئيس العام ويجوز تكليف الموظف بالعمل علاوة على ساعات العمل المحددة اذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك. ب) ان ينفذ الاوامر والتوجيهات التي يصدرها اليه رؤسائه وان يؤدي واجباته على اكمل وجه وفي اقصر وقت ممكن. ج) ان يحافظ على مصالح الجمعية وان لا يهمل الواجبات الموكولة اليه او يتهاون في ادائها. د) ان يتجنب او يحول دون الوقوع في اية مخالفة او خرق للقوانين والانظمة المعمول بها او اي اهمال في تطبيقها. هـ) ان يتصرف بادب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤسيه وفي معاملاته مع الجمهور وان يحافظ في جميع الاوقات على شرف الوظيفة وحسن سمعتها.

الإحالة

المادة 67 من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2144، ص 1244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية