التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 68من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2144، ص 1244
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969

المادة 68- يحظر على الموظف: أ) ان يترك عمله او يتوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه مباشرة. ب) ان ينقل اية معلومات رسمية لنشرها في الصحف دون موافقة المراجع المختصة او افشاء او نشر اية معلومات رسمية اكتسبها اثناء وجوده في الخدمة بعد تركه اياها الا باذن خاص من الرئيس. ج) ان ينتمي الى اي حزب من الاحزاب السياسية او الاشتراك في اية مظاهرة او اضراب او اية اجتماعات حزبية او سياسية او عقد اجتماعات لانتقاد اعمال الحكومة السياسية او ان يشترك باية صورة من الصور في اجراءات تهدف الى تلك الغايات. د) ان يكون محررا لمطبوعة دولية وان يشترك بشكل مباشر او غير مباشر في ادارتها. هـ) ان يوزع مطبوعات سياسية او ان يوقع عرائض او وسائل من شأنها النيل من سمعة الحكومة او الجمعية. و) ان يحفظ لنفسه باصل اية وثيقة او ورقة او مخابرة من الوثائق او الاوراق او المخابرات العائدة للجمعية او الحكومة. ز) ان يفضي بأية معلومات او يتقدم باية ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او صدرت تعليمات خاصة تقضي المحافظة على سريتها. ح) ان يقبل اية هدايا او اكراميات او منح من اصحاب المصالح او يقبل اية مساعدة مالية او اقتراض مال او وقوع تحت منة اي شخص من الاشخاص الذين لهم اية شركة او مؤسسة تجارية مرتبطة بعقود او معاملات مع الجمعية. ط) ان يشترك في شراء او بيع الطوابع البريدية او اللوازم او المهمات او العقارات العائدة للجمعية بقصد الربح او المضاربة. ي) ان يتولى وكالة خصوصية في اي امر من الامور التي لها علاقة بواجباته الرسمية. ك) ان يقبل اي عمل خارج عن نطاق اعماليه الرسمية بالنيابة عن او مع اي فرد او مؤسسة تجاريه الا بتصريح من الرئيس العام شريطة ان لا ينشأ عن ذلك اي تعطيل لاعمال الموظف الرسمية. ل) ان يقبل تعيينه من قبل اية محكمة كحارس قضائي او محكم دون موافقة الرئيس العام بيد انه يجوز لاي موظف ان يتولى في مقابل مكافأة اعمال القوامة والوصاية والوكالة عن غائب اذا كان ذلك الغائب ممن تربطه به صلة قربى او نسب وكذلك يجوز للموظف ان يتولى في مقابل المكافأة النظارة على اي موقف اذا كان من ذوي الاستحقاق فيه او كانت النظارة مشروطة له من المواقف ويجوز له ايضا ان يتولى الحراسة على اية املاك يكون شريكا او له مصلحة فيها او يملكها من تربطه به صلة قربى او نسب في جميع هذه الاحوال يجب اخبار الرئيس العام وحفظ ضبط بذلك في ملف الموظف الشخصي.

الإحالة

المادة 68 من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2144، ص 1244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية