التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المدفوعات

المادة 123من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

مراجعة دفتر البنك المادة 123- (1) على مأموري المحاسبة في المراكز الموجودة فيها بنوك ان يقابلوا اسبوعيا وفي نهاية كل شهر ايضا دفتر الحساب الجاري مع البنك بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق ويجب ان يتأكد مأمور المحاسبة من ان جميع المبالغ المدفوعة للبنك قد ادخلت في دفتر الصندوق خلال الشهر الذي دفعت فيه. (2)على جميع المحاسبين ومأمور المحاسبة المصرح لهم بان يكون لهم حساب في البنك ان يقدموا مع حساباتهم الشهرية بيانا بحسابهم مع البنك يبين بالتفصيل التحاويل غير المدفوعة والدفعات غير المقيدة وان يقدموا كذلك شهادة الرصيد موقعة من مدير البنك.

الإحالة

المادة 123 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية