التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الترخيص بالصرف

المادة 15من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

الأمر المالي العام المادة 15- 1- الامر المالي العام عند الاستحقاق دفع الرواتب ونفقات الخدم الاخرى المبينةفي الجدول الذي يضم اليه. 2- يجوز للمعتمد البريطاني ان يطلب عدم ادخال اية مادة من مواد النفقات في الامر المالي العام كلياً كان ذلك ام جزئياً. 3- لا يدخل في الامر المالي العام في اية حال:- أ- مخصصات سمو الامير المعظم. ب- الهبات او الاعانات المالية للجمعيات او الافراد. ج- المخصصات المستوردة. د- النفقات فوق العادة او غير المتكررة الوقوع.

الإحالة

المادة 15 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية