التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · نقل النقود

المادة 222من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

استلام ارساليات النقود المنقولة حيث يوجد بنك يعامل الحكومة المادة 222- حالما تصل الارسالية الى مركز يوجد فيه بنك يعامل الحكومة يوعز المحاسب الى احد موظفيه بان يحضر عدها وعلى هذا الموظف ان يتحقق من ان الطرود والخواتم كانت سالمة قبل ان تفتح وان عدها اجرى بالضبط وعند الانتهاء من ذلك يوقع ممثل كل من البنك والمحاسب على الشهادة المدرجة في ذيل مستند ارسالية النقود المنقولة.

الإحالة

المادة 222 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية