الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935
الترخيص باعفاء الضرائب وبقايا شطبها
المادة 286-
يجب الحصول على موافقة المعتمد البريطاني على اعفاء الضرائب وبقايا واذا كانت الضرائب والبقايا المتحققة على بعض الافراد
حقيقة بالشطب بناء على احوال محلية وكانت لا تتناول مبلغا كبيرا او مبدءاً هاماً او جديداً وغير ناشئة عن اهمال مأمور
المحاسبة فعلى مدير الخزينة من آن الى آخر ان يقدم الى رئيس الوزراء ومدير تدقيق وتحقيق الحسابات قائمة تشتمل على
القضايا التي قرر فيها شطب اية مبالغ من الضرائب والبقايا المبحوث عنها على ان تذكر ازاء كل قضية الاسباب الموجبة
للشطب ويجب قبول هذه القائمة بمثابة ابراء مشروع لقاء عدم استيفاء اي مبلغ معين فيها الا اذا رأى مدير تدقيق وتحقيق
الحسابات سببا يتعارض وقرار الشطب في حال من الاحوال.