التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث والعشرون · مواد شتى

المادة 287من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

تعديل الانظمة المادة 287- 1- تنشر اية انظمة جديدة او تعديلات للانظمة المالية في الجريدة الرسمية 2- يستحصل من مراقب اللوازم على الاوراق المطبوعة المشتملة على التعديل الذي يقع في الانظمة المالية وينبغي ان تحمل هذه الاوراق ارقاما متسلسلة وعلى رؤساء الدوائر بعد الحصول على ما يلزم لهم منها ان يوزعوها على موظفي دوائرهم. 3- على الموظفين الذين يحتازون نسخا من هذه الانظمة ان يضعوا فيها الاوراق المشتملة على تعديلها واذا نقصت اية ورقة بانقطاع الرقم المتسلسل يخبرون بها رؤساءهم.

الإحالة

المادة 287 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية