التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع - تحاويل الخزينة · استعمال التحاويل

المادة 148من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

التحاويل لاجل نقل النقود في الدوائر المادة 148- ان اصدار التحاويل بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 146 قاصر على النقود المنقولة بالصورة الآتية:- 1- من قائد الجيش العربي لاجل سلفات نفقات الدائرة. 2- الى قائد الجيش العربي من موظفي دائرته لاجل الارصدة غير المصروفة من سلفات النفقات. 3- بين مأموري الاجراء في المحاكم وفاء للديون المحكوم بها. 4- الى المرجع القائم بمراقبة الرخص من اجل الرسوم التي تدفع بمقتضى قانون النقل على الطرق. 5- بين المحاسبين من اجل المبالغ المستوفاة باسم الصناديق الاخرى.

الإحالة

المادة 148 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية