الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935
التحاويل لاجل نقل النقود في الدوائر
المادة 148-
ان اصدار التحاويل بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 146 قاصر على النقود المنقولة بالصورة الآتية:-
1- من قائد الجيش العربي لاجل سلفات نفقات الدائرة.
2- الى قائد الجيش العربي من موظفي دائرته لاجل الارصدة غير المصروفة من سلفات النفقات.
3- بين مأموري الاجراء في المحاكم وفاء للديون المحكوم بها.
4- الى المرجع القائم بمراقبة الرخص من اجل الرسوم التي تدفع بمقتضى قانون النقل على الطرق.
5- بين المحاسبين من اجل المبالغ المستوفاة باسم الصناديق الاخرى.