التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع - تحاويل الخزينة · استعمال التحاويل

المادة 149من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

التحاويل غير القابلة للصرف المادة 149- ان تحاويل نقل النقود التي تصدر بمقتضى الفقرات من 2 الى 6 من المادة 148 ينظمها المحاسبون على انموذجها الخاص المعد لهذا الغرض الذي اشير فيه الى انها ( غير قابلة للدفع نقدا ) ولا تؤدي قيم هذه التحاويل نقدا بل تقيد في حساب خاص. وعند تقديم هذه التحاويل يدون مقدارها في دفتر الصندوق من جهة في حساب المقبوضات في الفصل والمادة الخاصين بها في قسم الواردات او في حسابها الخاص كما تقتضي الحال ومن الجهة الاخرى تضاف في حساب (التحاويل) من قسم المدفوعات.

الإحالة

المادة 149 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية