التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث والعشرون · مواد شتى

المادة 286من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

الترخيص باعفاء الضرائب وبقايا شطبها المادة 286- يجب الحصول على موافقة المعتمد البريطاني على اعفاء الضرائب وبقايا واذا كانت الضرائب والبقايا المتحققة على بعض الافراد حقيقة بالشطب بناء على احوال محلية وكانت لا تتناول مبلغا كبيرا او مبدءاً هاماً او جديداً وغير ناشئة عن اهمال مأمور المحاسبة فعلى مدير الخزينة من آن الى آخر ان يقدم الى رئيس الوزراء ومدير تدقيق وتحقيق الحسابات قائمة تشتمل على القضايا التي قرر فيها شطب اية مبالغ من الضرائب والبقايا المبحوث عنها على ان تذكر ازاء كل قضية الاسباب الموجبة للشطب ويجب قبول هذه القائمة بمثابة ابراء مشروع لقاء عدم استيفاء اي مبلغ معين فيها الا اذا رأى مدير تدقيق وتحقيق الحسابات سببا يتعارض وقرار الشطب في حال من الاحوال.

الإحالة

المادة 286 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية