التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مراقبة النفقات

المادة 39من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

مدير الخزينة يخبر الدوائر بصرفيات وكلاء التاج وما شاكلها المادة 39- يخبر مدير الخزينة رؤساء الدوائر والموظفين المنوط بهم مراقبة المخصصات بالنفقات التي أنفقت بواسطة وكلاء التاج او وكلاء آخرين من المخصصات التي هي تحت مراقبتهم ليقيدوا تلك النفقات بالضبط في دفتر المخصصات كما وان يبلغهم اية تسوية اجريت في دفاتره مما له تأثير على المخصصات التي هي تحت مراقبتهم.

الإحالة

المادة 39 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية