التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مراقبة النفقات

المادة 40من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 466، ص 46
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 466ص 4629 كانون الثاني 1935

اعطاء معلومات عن المصروفات الواقعة والمبالغ المقرر دفعها الى الموظفين الذين يراقبون المخصصات المادة 40- على كل موظف نيط به دفع النفقات بمقتضى حوالة مالية ان يزود الموظف المكلف بمراقبة المخصصات في نهاية كل شهر بتفاصيل المبالغ التي انفقت فعلا والمبالغ التي لم تؤد بعد ويجوز لرؤساء الدوائر ان يطلبوا الى الموظفين التابعين لهم ان يقدموا هذه الجداول في اي وقت كان ايضا.

الإحالة

المادة 40 من النظام المالي رقم 801 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 466، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية