نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تسويق وبيع البرامج والافلام التلفزيونية / صادر بالاستناد الى المادة 11 من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية رقم 32 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2104، ص 438
- نُشر
- 17 حزيران 1968
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تسويق وبيع البرامج والافلام التلفزيونية / صادر بالاستناد الى المادة 11 من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية رقم 32 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2104، ص 438)
حياة القانون
نظام تسويق وبيع البرامج والافلام التلفزيونية / صادر بالاستناد الى المادة 11 من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية غير ساري
رقم 32 لسنة 1971 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2104، ص 438، نُشر في 17 حزيران 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- ينظم جدول حسب الانموذج الذي يوافق عليه وزير المالية بتفاصيل البرامج والافلام المباعة ويضم اليه نسخة من وصولات المقبوضات التي استوفيت الاثمان بموجبها ، وترسل نسخة منه الى كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6- لمدير عام المؤسسة صلاحية صرف نفقات تسويق البرامج من المخصصات المرصودة في موازنة المؤسسة لهذه الغاية بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة البرامج والافلام المباعة ويجوز زيادة هذه النسبة في حالات خاصة بموافقة وزير المالية.
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام تسويق وبيع البرامج والافلام التلفزيونية / صادر بالاستناد الى المادة 11 من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.