التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تسويق وبيع البرامج والافلام التلفزيونية / صادر بالاستناد الى المادة 11 من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية رقم 32 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2104، ص 438
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2104ص 43817 حزيران 1968

المادة 6- لمدير عام المؤسسة صلاحية صرف نفقات تسويق البرامج من المخصصات المرصودة في موازنة المؤسسة لهذه الغاية بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة البرامج والافلام المباعة ويجوز زيادة هذه النسبة في حالات خاصة بموافقة وزير المالية.

الإحالة

المادة 6 من نظام تسويق وبيع البرامج والافلام التلفزيونية / صادر بالاستناد الى المادة 11 من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية رقم 32 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2104، ص 438)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية