التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تسويق وبيع البرامج والافلام التلفزيونية / صادر بالاستناد الى المادة 11 من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية رقم 32 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2104، ص 438
نُشر
17 حزيران 1968
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تسويق وبيع البرامج والافلام التلفزيونية / صادر بالاستناد الى المادة 11 من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية رقم 32 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2104، ص 438)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تسويق وبيع البرامج والافلام التلفزيونية / صادر بالاستناد الى المادة 11 من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية غير ساري

رقم 32 لسنة 1971 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2104، ص 438، نُشر في 17 حزيران 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تسويق وبيع البرامج التلفزيونية لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يؤسس في مؤسسة التلفزيون قسم خاص يسمى (تسويق البرامج) يعهد اليه تسويق وبيع البرامج التلفزيونية ويكون مدير عام المؤسسة مسؤولا عنه.

المادة 3

المادة 3- ينظم جدول حسب الانموذج الذي يوافق عليه وزير المالية بتفاصيل البرامج والافلام المباعة ويضم اليه نسخة من وصولات المقبوضات التي استوفيت الاثمان بموجبها ، وترسل نسخة منه الى كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة.

المادة 4

المادة 4- يحول صافي مبيعات البرامج بعد حسم العمولات والنفقات الاخرى الى محاسب مالية عمان وتدخل في حساب واردات الخزينة.

المادة 5

المادة 5- لرئيس الوزراء صلاحية الانفاق من مخصصات النفقات الاعلامية التي تخصص في موازنة مؤسسة التلفزيون لاغراض اعلامية على النحو الذي يراه مناسباً.

المادة 6

المادة 6- لمدير عام المؤسسة صلاحية صرف نفقات تسويق البرامج من المخصصات المرصودة في موازنة المؤسسة لهذه الغاية بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة البرامج والافلام المباعة ويجوز زيادة هذه النسبة في حالات خاصة بموافقة وزير المالية.

المادة 7

المادة 7- اذا حصلت المؤسسة على برامج وافلام ذات قيمة بدون مقابل فيجوز لمدير عام المؤسسة صرف مبالغ لا تتجاوز (300) دينار في كل حالة من المخصصات المرصودة في موازنة المؤسسة لهذا الغرض.

اسأل مساعدك عن نظام تسويق وبيع البرامج والافلام التلفزيونية / صادر بالاستناد الى المادة 11 من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية