التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم الجنسية/ صادر بمقتضى المادة ( 21 ) من قانون الجنسية رقم ( 6 ) لسنة 1954 رقم 49 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2302، ص 841
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2302ص 84129 أيار 1971

المادة 3- تستوفى الرسوم التالية عن طلبات الجنسية والتجنس وشهاداتها: فلس دينار 1- طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة ( 3 ) من القانون. 150 2- طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة ( 4 ) من القانون. 1 3- طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة ( 5 ) من القانون. 2 4- طلب التخلي عن الجنسية الاردنية من قبل المرأة التي اكتسبتها بالزواج. 500 5- طلب الرجوع الى الجنسية الاردنية من قبل ارامل الاجانب او نسائهم السابقات. 150 6- طلب الرجوع الى الجنسية الاردنية من قبل الاشخاص الذين فقدو الجنسية الاردنية اثناء صغرهم. 500 7- طلب التجنس بموجب المادة ( 12 ) من القانون. 2 8- طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب المادة ( 16 ) من القانون. 500 9- طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب المادتين ( 15 ) و ( 17 ) من القانون. 1 10- رسم شهادة الجنسية الاردنية بموجب المادة ( 3 ) من القانون 250 11- رسم شهادة الجنسية الاردنية بموجب المادة ( 4 ) من القانون 10 12- رسم شهادة الجنسية الاردنية بموجب المادة ( 5 ) من القانون 15 13- رسم شهادة التجنس بموجب المادة ( 12 ) من القانون 20

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم الجنسية/ صادر بمقتضى المادة ( 21 ) من قانون الجنسية رقم ( 6 ) لسنة 1954 رقم 49 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2302، ص 841)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية