التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الجنسية/ صادر بمقتضى المادة ( 21 ) من قانون الجنسية رقم ( 6 ) لسنة 1954 رقم 49 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2302، ص 841
نُشر
29 أيار 1971
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الجنسية/ صادر بمقتضى المادة ( 21 ) من قانون الجنسية رقم ( 6 ) لسنة 1954 رقم 49 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2302، ص 841)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الجنسية/ صادر بمقتضى المادة ( 21 ) من قانون الجنسية غير ساري

رقم 49 لسنة 1971 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2302، ص 841، نُشر في 29 أيار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954ساري

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام رسوم الجنسية رقم 70 لسنة 1976 · صادر بمقتضى المادة 21غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رسوم الجنسية رقم 1 لسنة 19541954
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الجنسية لسنة 1971 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تستوفى الرسوم المبينة في المادة الثالثة من هذا النظام داخل المملكة من قبل دائرة الجوازات العامة ، وخارج المملكة من قبل السفارات والمفوضيات والقنصليات او الجهة التي ترعى مصالح الاردنيين.

المادة 3

المادة 3- تستوفى الرسوم التالية عن طلبات الجنسية والتجنس وشهاداتها: فلس دينار 1- طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة ( 3 ) من القانون. 150 2- طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة ( 4 ) من القانون. 1 3- طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة ( 5 ) من …

المادة 4

المادة 4- يلغى نظام رسوم الجنسية رقم 1 لسنة 1954 وما طرأ عليه من تعديلات.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الجنسية/ صادر بمقتضى المادة ( 21 ) من قانون الجنسية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية