نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الجنسية/ صادر بمقتضى المادة ( 21 ) من قانون الجنسية رقم ( 6 ) لسنة 1954 رقم 49 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2302، ص 841
- نُشر
- 29 أيار 1971
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الجنسية/ صادر بمقتضى المادة ( 21 ) من قانون الجنسية رقم ( 6 ) لسنة 1954 رقم 49 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2302، ص 841)
حياة القانون
نظام رسوم الجنسية/ صادر بمقتضى المادة ( 21 ) من قانون الجنسية غير ساري
رقم 49 لسنة 1971 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2302، ص 841، نُشر في 29 أيار 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- تستوفى الرسوم التالية عن طلبات الجنسية والتجنس وشهاداتها: فلس دينار 1- طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة ( 3 ) من القانون. 150 2- طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة ( 4 ) من القانون. 1 3- طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة ( 5 ) من …
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الجنسية/ صادر بمقتضى المادة ( 21 ) من قانون الجنسية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.