التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام المسالخ لسنة 1956 صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 979 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1288، ص 1826
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1288ص 18261 آب 1956

المادة 31- 1- تتلف جلود الحيوانات المحظور اكل لحومها بسبب اصابتها بمرض فرخ الجمر او التيتانوس او الكلب او التعفن الاسود او الوباء البقري او ذات الرئة والجنب. 2- يجوز نقل جلود الذبائح المحظور اكل لحومها بسبب اصابتها بمرض من غير الامراض السابقة والخالية من اي مظهر من مظاهر المرض الخارجي لاجل دبغها او استعمالها بوجه آخر في الشؤون الفنية وذلك بعد تطهير الجلود بتغطيسها في محلول يحتوي على خمسة بالمائة من الكريسول او في محلول يحتوي على خمسة بالمائة من بيكلوريد الزئبق لمدة لا تقل عن عشرة دقائق تحت اشراف الطبيب البيطري او مفتش اللحوم التابع لمجلس البلدي او مجلس القرية.

الإحالة

المادة 31 من نظام المسالخ لسنة 1956 صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 979 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1288، ص 1826)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية