الجريدة الرسميةالعدد 1288ص 18261 آب 1956
المادة 31- 1- تتلف جلود الحيوانات المحظور اكل لحومها بسبب اصابتها بمرض فرخ الجمر او التيتانوس او الكلب او التعفن
الاسود او الوباء البقري او ذات الرئة والجنب.
2- يجوز نقل جلود الذبائح المحظور اكل لحومها بسبب اصابتها بمرض من غير الامراض السابقة والخالية من اي مظهر من مظاهر
المرض الخارجي لاجل دبغها او استعمالها بوجه آخر في الشؤون الفنية وذلك بعد تطهير الجلود بتغطيسها في محلول يحتوي
على خمسة بالمائة من الكريسول او في محلول يحتوي على خمسة بالمائة من بيكلوريد الزئبق لمدة لا تقل عن عشرة دقائق تحت
اشراف الطبيب البيطري او مفتش اللحوم التابع لمجلس البلدي او مجلس القرية.