الجريدة الرسميةالعدد 1288ص 18261 آب 1956
يحظر نقل لحوم الحيوانات وسقطها ما عدا اللحوم المبردة او المطبوخة او المحفوظة من منطقة مجلس بلدي او مجلس قرية الى
خارج تلك المنطقة او بالعكس ويشترط في ذلك:-
1- يجوز نقل الحيوانات المذبوحة الى منطقة المجلس البلدي او مجلس القرية من مسلخ يقع خارج تلك المنطقة اذا كان ذلك
المسلخ من املاك المجلس او مخصصا لسد احتياجات منطقته.
2- في الاحوال الاستثنائية وللضرورة القصوى يجوز للطبيب البيطري ان يصدر تصريحا رسمياً مجانياً بنقل اللحوم الطازجة
وسقط الحيوانات من منطقة مجلس بلدي او مجلس قرية الى منطقة مجلس بلدي او مجلس قرية أخرى بعد الكشف على اللحوم وسقط
الحيوانات والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك ومن ان الوسائل المستعملة لنقلها مستوفية الشروط الصحية التي تحفظها من العطب
خلال مدة النقل، على ان يقوم الطبيب البيطري بابلاغ مجلس البلدية او مجلس القرية التي ستنقل اليها اللحوم وسقط الحيوانات
للقيام بالكشف عليها من قبل المختصين للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك ولاستيفاء الرسوم التي قد يكون من حق المجلس استيفاءها
عنها حسب نظام البلدية المعمول به في تلك المنطقة.