التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام المسالخ لسنة 1956 صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 979 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1288، ص 1826
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1288ص 18261 آب 1956

يحظر نقل لحوم الحيوانات وسقطها ما عدا اللحوم المبردة او المطبوخة او المحفوظة من منطقة مجلس بلدي او مجلس قرية الى خارج تلك المنطقة او بالعكس ويشترط في ذلك:- 1- يجوز نقل الحيوانات المذبوحة الى منطقة المجلس البلدي او مجلس القرية من مسلخ يقع خارج تلك المنطقة اذا كان ذلك المسلخ من املاك المجلس او مخصصا لسد احتياجات منطقته. 2- في الاحوال الاستثنائية وللضرورة القصوى يجوز للطبيب البيطري ان يصدر تصريحا رسمياً مجانياً بنقل اللحوم الطازجة وسقط الحيوانات من منطقة مجلس بلدي او مجلس قرية الى منطقة مجلس بلدي او مجلس قرية أخرى بعد الكشف على اللحوم وسقط الحيوانات والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك ومن ان الوسائل المستعملة لنقلها مستوفية الشروط الصحية التي تحفظها من العطب خلال مدة النقل، على ان يقوم الطبيب البيطري بابلاغ مجلس البلدية او مجلس القرية التي ستنقل اليها اللحوم وسقط الحيوانات للقيام بالكشف عليها من قبل المختصين للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك ولاستيفاء الرسوم التي قد يكون من حق المجلس استيفاءها عنها حسب نظام البلدية المعمول به في تلك المنطقة.

الإحالة

المادة 32 من نظام المسالخ لسنة 1956 صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 979 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1288، ص 1826)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية