الجريدة الرسميةالعدد 1553ص 74517 حزيران 1961
المادة (6):-
أ- يستوفي مجلس بلدية اربد اثمان المياه المستهلكة من المشتركين شهريا حسب التعرفة التالية:-
1. (110) فلسا عن كل متر مكعب بالغا ما بلغت المقطوعية.
2. (70) فلسا عن كل متر مكعب تستهلكه المستشفيات والمدارس ودور العبادة والمؤسسات الخيرية ومخيمات العائدين.
ب. تكون مدة الدورة شهرا واحدا
جـ- يعتبر الحد الادنى للاستهلاك ثلاثة امتار مكعبة لكل مشترك خلال كل دورة.
د. تعتبر اثمان المياة التي استوفيت من تاريخ 1 /4 /67 بموجب التعرفة المبينة في الفقرة (أ) كأنها استوفيت بموجب هذا
النظام.