نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تعرفة المياه في منطقة بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 35 لسنة 1961
- الجريدة الرسمية
- العدد 1553، ص 745
- نُشر
- 17 حزيران 1961
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 1967
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تعرفة المياه في منطقة بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 35 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1553، ص 745)
حياة القانون
نظام تعرفة المياه في منطقة بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري
رقم 35 لسنة 1961 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1553، ص 745، نُشر في 17 حزيران 1961
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تعرف المياه في منطقة بلدية اربد رقم 72 لسنة 1967 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1967 نظام معدل لنظام تعرف المياه في منطقة بلدية اربد رقم 72 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 نظام تعرفة المياه في مدينة اربد المعدل رقم 33 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 4- يستوفى من طالب الاشتراك بالماء سلفة قدرها ديناران تقيد امانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه وتحسم منها أية ذمة على المشترك من اثمان المياه ويرد الباقي أو يطالب بالزيادة وفق الفقرة (1) من المادة (53) من قانون البلديات رقم (29) …
المادة 5
المادة 6
المادة (6):- أ- يستوفي مجلس بلدية اربد اثمان المياه المستهلكة من المشتركين شهريا حسب التعرفة التالية:- 1. (110) فلسا عن كل متر مكعب بالغا ما بلغت المقطوعية. 2. (70) فلسا عن كل متر مكعب تستهلكه المستشفيات والمدارس ودور العبادة والمؤسسات …
المادة 7
المادة 7- اذا طرأ على عداد أي مشترك عطل أو خراب جعلاه غير صالح للعمل فللبلدية الحق بقطع الماء عنه حتى يقوم المشترك باصلاحه لدى أي كان من الاخصائيين أو يحضر عداداً جديداً ان لم يكن بالامكان اصلاح العداد القديم وذلك بعد تقديم تقريراً بذلك من …
المادة 8
المادة 8- للبلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لأي سبب من الأسباب التالية: أ- أذا لم يدفع ثمن الماء المتحقق عليه في وقت الاستحقاق. ب- لمخالفته للشؤون الصحية ج- في حالة تعطيل عداد الماء. د- إذا قصر المشترك في دفع التعويضات أو التضمينات أو أي …
المادة 9
المادة 9- لرئيس البلدية أو أي لجنة يعتمدها المجلس البلدي حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر ان عطلاً قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية الماء المستهلكة او أدى الى تسجيل كمية أكثر مما ينتظر ان يستهلكها المشترك في …
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام تعرفة المياه في منطقة بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.