التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تعرفة المياه في منطقة بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 35 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1553، ص 745
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1553ص 74517 حزيران 1961

المادة 4- يستوفى من طالب الاشتراك بالماء سلفة قدرها ديناران تقيد امانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه وتحسم منها أية ذمة على المشترك من اثمان المياه ويرد الباقي أو يطالب بالزيادة وفق الفقرة (1) من المادة (53) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 إذا كان المبلغ المطلوب منه يزيد على تأميناته.

الإحالة

المادة 4 من نظام تعرفة المياه في منطقة بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 35 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1553، ص 745)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية