الجريدة الرسميةالعدد 1553ص 74517 حزيران 1961
المادة 9- لرئيس البلدية أو أي لجنة يعتمدها المجلس البلدي حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر
ان عطلاً قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية الماء المستهلكة او أدى الى تسجيل كمية أكثر مما ينتظر ان يستهلكها
المشترك في بحر تلك المدة ويبنى التقدير أما بنسبة المدة المماثلة فيما إذا كان المستهلك مشتركا قديماً او تقديراً
اذا كان مشتركاً جديداً وليس له استهلاكات قديمة ويبني التقدير الأخير علىعدد الغرف وملحقات المشترك وطبيعة العمل
الذي يجري فيه ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بالصورة التي يقررها المجلس البلدي وفي حالة نشوب خلاف على التقدير
الذي قام به المجلس يحال الأمر الى متصرف اللواء للفصل فيه.