التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تعرفة المياه في منطقة بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 35 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1553، ص 745
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1553ص 74517 حزيران 1961

المادة 9- لرئيس البلدية أو أي لجنة يعتمدها المجلس البلدي حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر ان عطلاً قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية الماء المستهلكة او أدى الى تسجيل كمية أكثر مما ينتظر ان يستهلكها المشترك في بحر تلك المدة ويبنى التقدير أما بنسبة المدة المماثلة فيما إذا كان المستهلك مشتركا قديماً او تقديراً اذا كان مشتركاً جديداً وليس له استهلاكات قديمة ويبني التقدير الأخير علىعدد الغرف وملحقات المشترك وطبيعة العمل الذي يجري فيه ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بالصورة التي يقررها المجلس البلدي وفي حالة نشوب خلاف على التقدير الذي قام به المجلس يحال الأمر الى متصرف اللواء للفصل فيه.

الإحالة

المادة 9 من نظام تعرفة المياه في منطقة بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 35 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1553، ص 745)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية