الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
اذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على أسبوع وهو خارج المملكة وكان قد حصل على تقرير طبي على الوجه المنصوص عليه في
المادة (101) من هذا النظام ، فعليه الحصول على تقرير طبي آخر باستمرار مرضه بشهادة طبيبين اثنين او من مدير مستشفى
وان يصدقه من القنصل الأردني ان وجد وان يعلم دائرته برقياً بوضعه المرضي ويرسل اليها التقارير المختصة التي حصل عليها
بأسرع وقت ممكن لعرضها على اللجنة الطبية المختصة للنظر فيها وقبولها او رفضها على ان يقدم نفسه اليها فور عودته الى
المملكة لفحصه، على ان تراعى أحكام المادة (99) من هذا النظام.