التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الاجازات

المادة 103من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يحددها وزير الصحة إجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات الى ان يشفى او تستقر حالته بصورة تمكنه من العودة الى القيام بمهام وظيفته فاذا تبين ان عجزه كان عجزا كاملا عن القيام بتلك المهام فيحال على التقاعد اذا كانت مدة خدمته تزيد على عشر سنوات. واما اذا كانت مدة خدمته لا تقل عن ثماني سنوات فيعتبر في إجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات حتى تصبح مدة خدمته أكثر من عشر سنوات بشهر واحد فيحال حينئذ على التقاعد. ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموظف اذا قررت اللجنة الطبية المختصة انه أصيب بمرض او بحادث ناشىء عن طبيعة عمله أثناء قيامه بواجباته الوظيفية دون إهمال منه.

الإحالة

المادة 103 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية