الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يحددها وزير الصحة إجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات الى ان يشفى
او تستقر حالته بصورة تمكنه من العودة الى القيام بمهام وظيفته فاذا تبين ان عجزه كان عجزا كاملا عن القيام بتلك المهام
فيحال على التقاعد اذا كانت مدة خدمته تزيد على عشر سنوات. واما اذا كانت مدة خدمته لا تقل عن ثماني سنوات فيعتبر
في إجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات حتى تصبح مدة خدمته أكثر من عشر سنوات بشهر واحد فيحال حينئذ على التقاعد.
ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموظف اذا قررت اللجنة الطبية المختصة انه أصيب بمرض او بحادث ناشىء
عن طبيعة عمله أثناء قيامه بواجباته الوظيفية دون إهمال منه.