الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- اذا لم يعد الموظف الى العمل في دائرته بعد انتهاء إجازته مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته، فيحرم من راتبه
وعلاواته عن المدة التي تغيب فيها على ذلك الوجه بقرار من الوزير وذلك بالإضافة الى الإجراءات التأديبية التي يجب
اتخاذها بحقه، على انه اذا زادت مدة التغيب دون عذر على عشرة أيام فيعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اعتباراً من اليوم
التالي مباشرة لانتهاء إجازته وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- تحسم الساعات التي يصرح بها للموظف التغيب خلالها عن عمله بإذن من رئيسه لقضاء أعمال خاصة او لشؤون شخصية أثناء
الدوام الرسمي من إجازته السنوية بمعدل يوم واحد عن كل ست ساعات يتغيب فيها على ذلك الوجه.