الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أحكام عامة في الإجازات
المادة 105-
أ- تكون طلبات الإجازة بجميع أنواعها باستثناء الإجازة المرضية والإجابة عليها خطيا، ويقدم الموظف الطلب في الحالات
العادية قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد لبدء الإجازة ويبين فيه مدتها وتاريخ بدئها والمكان الذي سيقضيها فيه
وعنوانه أثنائها.
ب- لا يجوز للموظف ترك عمله في الإجازة قبل ان يتسلم إشعاراً خطياً بالموافقة عليها الا في الحالات الاضطرارية التي
يوافق عليها المرجع المختص.
ج- يجوز تقصير مدة الإجازة او تأجيلها او الغاؤها بقرار من المرجع الذي وافق عليها اذا اقتضت مصلحة العمل الرسمي في
الدائرة ذلك ويتم إبلاغ الموظف بذلك القرار.