الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- يتولى المجلس وضع السياسة العامة للخدمة المدنية ، وتوجيه الجهود المبذولة في تنفيذها لتطوير الجهاز الاداري في
المملكة ولتأمين درجة عالية من الفعالية والكفاية لذلك الجهاز ، والمشاركة في خطط التنمية الشاملة لضمان الاستخدام
الامثل للقوى البشرية والموارد المتاحة في تنفيذ تلك الخطط بما في ذلك ما يلي:-
1- تنظيم أجهزة الادارة العامة والعمل على تطويرها.
2- اقتراح التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية ورفع التوصيات بذلك الى مجلس الوزراء.
3- وضع الخطط العامة لاعداد الموظفين وتدريبهم ، بما في ذلك المبادئ او الأسس العامة لبرامج التدريب ومستوى كل منها.
4- اقرار تعليمات وصف وتصنيف الوظائف وتعديلها بناء على الدراسات التي يعدها الديوان مع الدوائر لهذه الغاية.
5- تقديم التوصيات الى مجلس الوزراء المتعلقة بالرواتب والاجور والعلاوات والحوافز والمكافآت بما يتناسب ومسؤوليات
الوظيفة وصلاحياتها والمؤهلات والخبرات التي ينبغي توافرها في الموظف الذي يشغلها.
6- اعداد مشروعات الانظمة الخاصة بأجور ومكافآت البحوث والدراسات والتدريب الاداري وأي أنواع أخرى من الجهود والانشطة
المتعلقة بالتنمية الادارية.
7- ابداء الرأي بالتشريعات المتعلقة بأنظمة التنظيم الاداري للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية
تمهيداً لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصدارها.
8- وضع أسس وقواعد انتقاء الموظفين وتعيينهم ورفع التنسيب اللازم بشأنها الى مجلس الوزراء لاقرارها.
9- وضع أسس ومعايير تقييم الاداء المؤسسي.
10- دراسة التقارير السنوية ذات الصفة الادارية التي تقدم الى مجلس الوزراء من أي دائرة بما في ذلك تقرير الديوان
وتقرير ديوان الرقابة والتفتيش الاداري ويحيلها رئيس الوزراء الى المجلس لبيان الرأي فيها.
ب- للمجلس تشكيل لجان متخصصة من بين أعضائه لمساعدته على القيام بأعماله وتحدد مهام أي منها بمقتضى قرار تشكيلها.