التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · البعثات والدورات

المادة 113من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- على كل دائرة ان تقدم الى الديوان قبل نهاية كل سنة بثلاثة أشهر على الأقل تقريرا يتضمن ما يلي: 1- حاجتها من البعثات والدورات في السنة التالية، ونوع التخصص العلمي او التدريب المطلوب لكل منها ومدة الدراسة او التدريب فيه والوظائف التي يحتاج شاغلوها الى مثل ذلك التخصص او التدريب، وأسماء الموظفين الذين ترشحهم للايفاد اليها ممن تتوفر فيهم شروط البعثة او الدورة وفقاً لأحكام هذه النظام ،على ان يتم ترشيح أكثر من موظف واحد لكل بعثة او دورة كلما أمكن ذلك بناء على الدعوة التي توجهها الدائرة لموظفيها للتقدم بطلباتهم للترشيح. 2- المخصصات المالية المدرجة في موازنتها لغايات البعثات والدورات. ب- يتولى الديوان بالتنسيق مع وزارة التخطيط وبالتعاون مع الدائرة المعنية دراسة التقرير المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه وفق أحكام هذا النظام بما في ذلك العمل على توفير البعثات والدورات المطلوبة في ضوء الحاجة إليها وضمن حدود الإمكانات المتوفرة لتلبيتها.

الإحالة

المادة 113 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية