الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- على كل دائرة ان تقدم الى الديوان قبل نهاية كل سنة بثلاثة أشهر على الأقل تقريرا يتضمن ما يلي:
1- حاجتها من البعثات والدورات في السنة التالية، ونوع التخصص العلمي او التدريب المطلوب لكل منها ومدة الدراسة او
التدريب فيه والوظائف التي يحتاج شاغلوها الى مثل ذلك التخصص او التدريب، وأسماء الموظفين الذين ترشحهم للايفاد اليها
ممن تتوفر فيهم شروط البعثة او الدورة وفقاً لأحكام هذه النظام ،على ان يتم ترشيح أكثر من موظف واحد لكل بعثة او دورة
كلما أمكن ذلك بناء على الدعوة التي توجهها الدائرة لموظفيها للتقدم بطلباتهم للترشيح.
2- المخصصات المالية المدرجة في موازنتها لغايات البعثات والدورات.
ب- يتولى الديوان بالتنسيق مع وزارة التخطيط وبالتعاون مع الدائرة المعنية دراسة التقرير المنصوص عليه في الفقرة (أ)
من هذه المادة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه وفق أحكام هذا النظام بما في ذلك العمل على توفير البعثات والدورات
المطلوبة في ضوء الحاجة إليها وضمن حدود الإمكانات المتوفرة لتلبيتها.