الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- يترتب على كل دائرة ان تحيل للديوان اي منحة لبعثة او دورة تقدمها اليه اي مؤسسة محلية او عربية او اقليمية او
دولية او أجنبية او غيرها، مع التفاصيل المتعلقة بتلك المنحة بما في ذلك موضوع البعثة او الدورة المقررة بموجبها ومدتها
والبلد الذي توجد فيه المؤسسة التي ستتم الدراسة او التدريب فيها ، وشروط الإشتراك في البعثة او الدورة.
ب- تتولى (لجنة البعثات والدورات) بالتنسيق مع وزارة التخطيط دراسة المنح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بما في ذلك تعميم البعثات والدورات المقدمة بموجبها على الدوائر لتتولى ترشيح من
تتوفر فيهم شروط الإيفاد للبعثات او الدورات المقررة بموجب تلك المنح من موظفيها.