التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · البعثات والدورات

المادة 116من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

يشترط في الموظف لترشيحه في اي دورة ان يكون: أ- أردني الجنسية. ب- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة. ج- قد حصل على تقدير (جيد جداً) على الأقل في السنة الأخيرة في تقريره السنوي. د- قد أمضى مدة لا تقل عن سنة واحدة في الخدمة المدنية لمن يقل مؤهله العلمي عن شهادة الدراسة الثانوية العامة. هـ- موضوع الدورة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته. و- لائقا صحيا. ز- قد مضت سنة واحدة على الأقل على تاريخ عودته من دورة سابقة له.

الإحالة

المادة 116 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية